المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 6073 تاريخ 24 /9/1973 (تعيين موظف في ملاك المحاكم الشرعية السنية) تاريخ ولادة الشيخ عبد اللطيف الرافعي (رقمه المالي 3/ 115) بحيث يصبح 5/4/1941 بدلا من 1941, والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 14208 25/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6073 تاريخ 24/09/1973
(تعيين موظف في ملاك المحاكم الشرعية السنية),
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 132 تاريخ 29/11/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 6073 تاريخ 24 /9/1973 (تعيين موظف في ملاك المحاكم الشرعية السنية) تاريخ ولادة الشيخ عبد اللطيف الرافعي (رقمه المالي 3/ 115) بحيث يصبح 5/4/1941 بدلا من 1941, والباقي دون تعديل.
مادة 2: تنهى خدمة الشيخ عبد اللطيف الرافعي, مساعد قضائي في ملاك المحاكم الشرعية اعتبارا من 5/4/2005 لبلوغه السن القانونية, ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 25 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا