المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة مساعدة بلا حدود في ألمانيا ـ المرسلة عبر مكتب بلجيكا ـ لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين, وهي عبارة عن أدوات ومواد وأجهزة طبية وألعاب وبطاطين وأحذية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14255 28/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة مساعدة بلا حدود في ألمانيا ـ المرسلة عبر مكتب بلجيكا ـ لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين, وهي عبارة عن أدوات ومواد وأجهزة طبية وألعاب وبطاطين وأحذية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا