المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات عين التينة, كفربنين, حرف سياد, السفيرة, بطرماز, وعزقي في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 14193 22/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004
(انشاء اتحاد بلديات الضنية),
بناء على قرار بلدية عين التينة رقم 18م تاريخ
21/12/2004,
بناء على قرار بلدية كفربنين رقم 4 تاريخ
27/12/2004,
بناء على قرار بلدية حرف سياد رقم 9 تاريخ
21/12/2004,
بناء على قرار بلدية السفيرة رقم 58 تاريخ
22/12/2004,
بناء على قرار بلدية بطرماز رقم 30 تاريخ
22/12/2004,
بناء على قرار بلدية عزقي رقم 18م تاريخ
21/12/2004,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات عين التينة, كفربنين, حرف سياد, السفيرة, بطرماز, وعزقي في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية