All legislation

مرسوم Decree No. 14193 22/02/2005

ضم بلديات عين التينة,كفربنين,حرف سياد,السفيرة,بطرماز وعزقي في قضاء المنية-الضنية الى اتحاد بلديات الضنية قضاء المنية-الضنية محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
14193
Date
22/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 822-823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14193 تاريخ 22/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004

(انشاء اتحاد بلديات الضنية),

بناء على قرار بلدية عين التينة رقم 18م تاريخ

21/12/2004,

بناء على قرار بلدية كفربنين رقم 4 تاريخ

27/12/2004,

بناء على قرار بلدية حرف سياد رقم 9 تاريخ

21/12/2004,

بناء على قرار بلدية السفيرة رقم 58 تاريخ

22/12/2004,

بناء على قرار بلدية بطرماز رقم 30 تاريخ

22/12/2004,

بناء على قرار بلدية عزقي رقم 18م تاريخ

21/12/2004,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات عين التينة, كفربنين, حرف سياد, السفيرة, بطرماز, وعزقي في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية, محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية