All legislation

مرسوم Decree No. 14225 25/02/2005

تعديل شروط تطوير العقار رقم 1421/ميناء الحصن في وسط مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14225
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 824-826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14225 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 567 تاريخ 17/06/2003,

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 25 تاريخ 21/05/2003 ومحضر رقم 33 تاريخ 14/07/2003 ومحضر رقم 1 تاريخ 05/01/2005,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام البناء الخاضع له العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, وذلك وفقا لما يلي: أولا: عدلت خطوط البناء الإلزامية والتراجعات وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 على أن تعتمد الشقلة المحددة على الخريطة المذكورة كمرجع لتحديد ارتفاع البناء. ثانيا: يستثنى البناء المنوي إقامته على العقار رقم 1421 ميناء الحصن من الأحكام التالية: ـ يستثنى المتكأ والمنشآت التقنية على سطح الطابق الأخير من الارتفاع الأقصى المحدد في المادة 7 ـ 13 بحيث يصبح 9م بدلا من 6م ومن النتوء عن الغلاف المشار إليه في المادة 16 ـ 2 ـ 4 وفقا للشروط نفسها. ـ تعتبر المنشآت التقنية المقامة فوق سطح الطابق الأخير لكل قسم من البناء تستوفي أحكام المادة 7 ـ 13 ـ يستثنى البناء من تطبيق الغلاف. ـ تستثنى الطوابق التقنية من البند "ج" من المادة 16 ـ 3 ـ أو يسمح بتخصيص أقسام من واجهة البناء لتهوئة الإنشاءات في الطوابق التقنية. ـ لا تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية مساحة المناور التي تزيد مساحتها عن 2م2 ـ يسمح بتأمين مدخلين لمواقف السيارات الملحوظة في الطوابق السفلية. ـ يخصص حق المرور في الجزء المشار إليه بالنقاط (a,e,f,d,a) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للعموم. ـ تستثنى المساحات التقنية التي يزيد ارتفاعها عن 80,1م والتي تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية: من وجوب تأمين مواقف للسيارات. ـ لا تحتسب مضاعفة مساحات البهو المداخل التي يتجاوز ارتفاعها الحر 5,5م من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ لا تحتسب المساحة المخصصة لمصلحة تحويل الطاقة الكهربائية وفقا للمساحات المحددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن المساحة المبنية الصافية.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر