المادة 1
مادة 1: عدل نظام البناء الخاضع له العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, وذلك وفقا لما يلي: أولا: عدلت خطوط البناء الإلزامية والتراجعات وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 على أن تعتمد الشقلة المحددة على الخريطة المذكورة كمرجع لتحديد ارتفاع البناء. ثانيا: يستثنى البناء المنوي إقامته على العقار رقم 1421 ميناء الحصن من الأحكام التالية: ـ يستثنى المتكأ والمنشآت التقنية على سطح الطابق الأخير من الارتفاع الأقصى المحدد في المادة 7 ـ 13 بحيث يصبح 9م بدلا من 6م ومن النتوء عن الغلاف المشار إليه في المادة 16 ـ 2 ـ 4 وفقا للشروط نفسها. ـ تعتبر المنشآت التقنية المقامة فوق سطح الطابق الأخير لكل قسم من البناء تستوفي أحكام المادة 7 ـ 13 ـ يستثنى البناء من تطبيق الغلاف. ـ تستثنى الطوابق التقنية من البند "ج" من المادة 16 ـ 3 ـ أو يسمح بتخصيص أقسام من واجهة البناء لتهوئة الإنشاءات في الطوابق التقنية. ـ لا تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية مساحة المناور التي تزيد مساحتها عن 2م2 ـ يسمح بتأمين مدخلين لمواقف السيارات الملحوظة في الطوابق السفلية. ـ يخصص حق المرور في الجزء المشار إليه بالنقاط (a,e,f,d,a) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم للعموم. ـ تستثنى المساحات التقنية التي يزيد ارتفاعها عن 80,1م والتي تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية: من وجوب تأمين مواقف للسيارات. ـ لا تحتسب مضاعفة مساحات البهو المداخل التي يتجاوز ارتفاعها الحر 5,5م من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ لا تحتسب المساحة المخصصة لمصلحة تحويل الطاقة الكهربائية وفقا للمساحات المحددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن المساحة المبنية الصافية.