المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24 /5/1968 والمعدل بالمرسوم رقم 8997 تاريخ 19/8/ 1996 ويستعاض عنه بالنص الآتي: ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من: 1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا 2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس 3- ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء) - الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني) - الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - الزراعة - السياحة - الداخلية والبلديات - الاتصالات - المالية - ادارة الاحصاء المركزي - المجلس لوطني للبحوث العلمية على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر 4- ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر