All legislation

مرسوم Decree No. 14194 22/02/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14194
Date
22/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 827-829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14194 تاريخ 22/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون

موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/02/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة العام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1550957000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وخمسون مليونا وتسعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الرابع ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1550957000/ل.ل. (عقود مصالحة مع السادة عبد المنعم يوسف, محمد كمال عيدو, سامي يوسف, بشير غزالة ومحسن طنوس عبد الله ـ رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العمل رقم 343/ 2004 تاريخ 19/6/2004). (فقط مليار وخمسماية وخمسون مليونا وتسعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا