المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة العام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1550957000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وخمسون مليونا وتسعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الرابع ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1550957000/ل.ل. (عقود مصالحة مع السادة عبد المنعم يوسف, محمد كمال عيدو, سامي يوسف, بشير غزالة ومحسن طنوس عبد الله ـ رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العمل رقم 343/ 2004 تاريخ 19/6/2004). (فقط مليار وخمسماية وخمسون مليونا وتسعماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).