ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998
ورقم 1433 تاريخ 07/10/1999 ورقم 4363 تاريخ
29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية
العصرية للعلوم التقنية والفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة عبد الله
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 5591/6 تاريخ 28/09/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية" الكائن على العقار رقم 1 الطابقين 6 و7 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا), وتحدد موقعه, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي ترميم وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مصمم صفحات على الإنترنت ـ أخصائي مصمم دعايات متحركة ـ محاسب عام ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ الديكور العام.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد موقع المعهد على العقار رقم 1 الطابق السابع من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة