All legislation

مرسوم Decree No. 14209 25/02/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية" وتحديد موقعها

Type
مرسوم · Decree
Number
14209
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 829-831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14209 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998

ورقم 1433 تاريخ 07/10/1999 ورقم 4363 تاريخ

29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد

فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية

العصرية للعلوم التقنية والفنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة عبد الله

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 5591/6 تاريخ 28/09/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية" الكائن على العقار رقم 1 الطابقين 6 و7 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا), وتحدد موقعه, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي ترميم وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مصمم صفحات على الإنترنت ـ أخصائي مصمم دعايات متحركة ـ محاسب عام ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ الديكور العام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: حدد موقع المعهد على العقار رقم 1 الطابق السابع من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة