All legislation

مرسوم Decree No. 14254 28/02/2005

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) وتعديل عدد الاسرة فيه وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
14254
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 834-835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14254 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم 7148

تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000

المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء

مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض

الحكومة لديها,

بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 21/01/2002

(تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

154/2002-2003 تاريخ 20/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005 وبتاريخ 13/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار),

المادة 2

مادة 2: يعدل عدد الأسرة المحدد لمستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 بحيث يصبح /100/ سرير بدلا من / 70/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور شربل عازار مواليد 25/1/1960 رئيسا متفرغا لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي, وذلك لمدة ثلاثة سنوات, بتعويض شهري قدره ثلاثة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية على أن يستفيد من تعويض الحضور عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 7238 تاريخ 21/1/2002 ومن تعويض التمثيل والسيارة وفقا للأصول.

المادة 4

مادة 4: عين مجلس إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: المهندس الياس حنا عواد مواليد (9/7/1955) ـ عضوا. د. توفيق إدوار مرعب مواليد (27/10/1961) ـ عضوا. المحامي إميل منصور مخلوف مواليد (23/4/1937 ـ عضوا. أديب لويس الهاشم مواليد (4/6/1973) ـ عضوا.

المادة 5

مادة 5: عين الدكتور سليم ملحم مغربل طبيب رئيس قسم الصحة العامة في قضاء المتن في المديرية العامة للصحة في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا