المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الثقافية المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن معدات وآلات سمعية وبصرية (آلات تصوير ومونتاج وإنارة وصوت) لتطوير وإعادة تأهيل مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض بقيمة / 45800000/ين ياباني.
مرسوم Decree No. 14195 22/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
الثامنة عشرة منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية الهبة الموقعة في لبنان بتاريخ
13/12/2004,
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الثقافية المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن معدات وآلات سمعية وبصرية (آلات تصوير ومونتاج وإنارة وصوت) لتطوير وإعادة تأهيل مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض بقيمة / 45800000/ين ياباني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا