المادة 1
مادة 1: يفوض إلى السيدة حياة ناصر رئيس مصلحة الشؤون الصحية والاجتماعية صلاحية إصدار قرارات التخصيص والبت بالبريد الداخلي والخارجي وبالمعاملات المالية لا سيما الموافقة على الصرف وإعطاء الإجازات على اختلاف أنواعها والموافقة على جدول عمل الأطباء والصيادلة.