All legislation

قرار Decision No. 378 25/02/2005

تفويض بعض صلاحيات مدير عام تعاونية موظفي الدولة الى السيدة حياة ناصر رئيس مصلحة الشؤون الصحية الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 836-837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 13333 تاريخ 08/09/2004,

بناء على قانون انشاء التعاونية وانظمتها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيدة حياة ناصر رئيس مصلحة الشؤون الصحية والاجتماعية صلاحية إصدار قرارات التخصيص والبت بالبريد الداخلي والخارجي وبالمعاملات المالية لا سيما الموافقة على الصرف وإعطاء الإجازات على اختلاف أنواعها والموافقة على جدول عمل الأطباء والصيادلة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25/2/2005 المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بالوكالة رضوان بو نصر الدين