All legislation

قرار Decision No. 106 07/02/2005

شطب اسماء خبراء من جدول الخبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاءات المقدمة من الخبراء السادة

مصطفى كمال قبلان-سليم نجم فرح-عماد ابراهيم

منصور-نبيه بشير سلام المتضمنة طلب شطب اسمائهم

من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي

الصلح الاحتياطي.

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

01/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب بناء لطلبهم أسماء خبراء من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وهم السادة: ـ نبيه بشير سلام (فرع وكلاء التفليسة ـ محافظة بيروت). ـ مصطفى كمال قبلان (فرع السير والميكانيك ـ محافظة جبل لبنان). ـ سليم نجم فرح (فرع التخمين ـ محافظة الشمال). ـ عماد إبراهيم منصور (فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2005 وزير العدل عدنان عضوم