ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاءات المقدمة من الخبراء السادة
مصطفى كمال قبلان-سليم نجم فرح-عماد ابراهيم
منصور-نبيه بشير سلام المتضمنة طلب شطب اسمائهم
من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي
الصلح الاحتياطي.
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
01/02/2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يشطب بناء لطلبهم أسماء خبراء من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وهم السادة: ـ نبيه بشير سلام (فرع وكلاء التفليسة ـ محافظة بيروت). ـ مصطفى كمال قبلان (فرع السير والميكانيك ـ محافظة جبل لبنان). ـ سليم نجم فرح (فرع التخمين ـ محافظة الشمال). ـ عماد إبراهيم منصور (فرع التخمين ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/2/2005
وزير العدل
عدنان عضوم