المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار 17 تاريخ 28/1/ 1998 على الوجه التالي: أولا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة, وفقا لما يلي: 1 ـ سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم أصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار. 2 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (490000), ويرمز إليها بالحرف "ب". 3 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (300000), ويرمز إليها بالحرف "ج". ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعض المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300001) إلى الرقم (490000) على أن تحمل الرمز "ج". 4 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (100000), ويرمز إليها بالحرف "ط". 5 ـ سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) إلى الرقم (100000), ويرمز إليها بالحرف "و". ثانيا: يعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات, وفقا لما يلي: ـ في فرع البقاع, ويرمز إليها بالحرف "ز": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الجنوب, ويرمز إليها بالحرف "ص": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع النبطية, ويرمز إليها بالحرف "ن": من الرقم (100001) إلى الرقم (4900000). ـ في فرع الشمال, ويرمز إليها بالحرف "ط": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). ـ في فرع الأوزاعي, ويرمز إليها بالحرف "و": من الرقم (100001) إلى الرقم (490000). يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الأرقام والرموز.