All legislation

قرار Decision No. 5 07/02/2005

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لمالكة لوحة عمومية لسيارات الشحن العمومية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 839-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات

المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة

عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995,

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار

رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مالكة اللوحة العمومية لسيارات الشحن العمومية المبين اسمها ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي تملكها, اللوحة العمومية المحدد رقمها وفقا لما يلي: رقم الطلب: 5214/3 اسم المالك: فخرية مصطفى ضناوي رقم اللوحة الاساسية : 91311 رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك : 1927440

المادة 2

مادة 2: على مالكة اللوحة المجانية المذكورة على هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994, والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية