ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة
عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995,
بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار
رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت
بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مالكة اللوحة العمومية لسيارات الشحن العمومية المبين اسمها ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي تملكها, اللوحة العمومية المحدد رقمها وفقا لما يلي: رقم الطلب: 5214/3 اسم المالك: فخرية مصطفى ضناوي رقم اللوحة الاساسية : 91311 رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك : 1927440
مادة 2: على مالكة اللوحة المجانية المذكورة على هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994, والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية