المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9 /11/1988, المجدد بموجب القرار رقم 323 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 100 26/02/2005
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988
القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 323 تاريخ 30/03/2004
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 لغاية 31/12/2003,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي
للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير
والاليات والمركبات تحت الرقم 129/3 تاريخ
04/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير
المالية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9 /11/1988, المجدد بموجب القرار رقم 323 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة والتقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا