All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 11/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية" مركزها:الغبيري-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
11/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 841-842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 11/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4637/2 تاريخ 05/07/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية". مركزها: الغبيري ـ قرب مدرسة عرمون الرسمية ـ مشروع الرابية 2 ـ عقار رقم 1487 ـ ملك ندى حسين طاهر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل الخريجين والاهتمام بشؤونهم عبر السعي لرفع مستواهم الاجتماعي والعلمي. 2 ـ إقامة الندوات واللقاءات العلمية والثقافية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة محمود بيضون هادي صبحي المسلماني مصطفى علي عياش صلاح خليل زيدان د. كامل محمد حيدر حسن محمد حب الله وليد محمد حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس صلاح خليل زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية