All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 12/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الارشاد والتطوير المهني" مركزها:برج البراجنة-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
12/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 842-843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 12/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الارشاد والتطوير المهني" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3938/2

تاريخ 10/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الإرشاد والتطوير المهني". مركزها: برج البراجنة ـ المنشية ـ قرب فرن المنشية ـ بناية كزما وبدير ـ ملك نبيل منير رضا ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في تنشيط التعليم المهني. 2 ـ العمل على القيام بأبحاث علمية مهنية وندوات ودراسات حول الوضع المهني والتعليمي. 3 ـ رفع مستوى الخريجين الثقافي والمادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال عدنان علامة عبير سمير عساف محمد خليل قشمر سامي أحمد المغربي ندى حسن جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال عدنان علامة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية