All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 14/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"صيفيات دير القمر" مركزها:دير القمر-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
14/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 843-844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 14/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"صيفيات دير القمر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 2525/2 تاريخ

07/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "صيفيات دير القمر". مركزها: دير القمر ـ الشارع العام ـ ملك البلدية ـ قضاء الشوف. غايتها: تنظيم المهرجانات وإقامة الحفلات الموسيقية والثقافية والفنية والتراثية والسينمائية والندوات من اجل تشجيع السياحة وإطلاق أنشطة فنية عامة تسهم في رفع المستوى الثقافي في البلاد كالأعمال المسرحية وسهرات الموسيقى الكلاسيكية الغربية والشرقية والجاز والوهابيات والسهرات الموسيقية الغنائية ومعارض الرسم والحرفيات والأزياء والمهرجان السينمائي الجامعي ومعرض السيارات الأثرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دوروثي ماري كولي شمعون د. جوزف رافائيل فرنسوا تابت ماري إليزابيت ليلى انطون زلزل رياض يوسف ديب فادي انطوان حنين بيار نعمة الله ريحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رياض يوسف ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية