All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 18/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية العلم الصادق" مركزها:حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
18/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 844-845
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 132 تاريخ 20/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 18/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية العلم الصادق" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5797/2 تاريخ

08/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العلم الصادق". مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ عقار رقم 2167/ 21 ـ ملك موسى سرحان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الغير مجانية التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية, بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج رجا حاويلا أحمد الشيخ محمد علي شمس الدين ياسين موسى سرحان مرتضى علي شحيمي ميشال إسحاق الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أحمد الشيخ محمد علي شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية