ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للسلامة العامة" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3296/2
تاريخ 14/04/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للسلامة العامة". مركزها: الحازمية ـ مار تقلا ـ بناية الإيمان ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ متابعة شؤون السلامة العمة والعمل على نشر مبادئها وترسيخها في أوساط المجتمع المدني بكافة شرائحه. 2 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات على الصعيدين الداخلي والخارجي, ومواكبة التطورات العالمية في مجال السلامة العامة ومحاولة الاستفادة منها على الصعيد اللبناني. على أن يطبق البندين المذكورين أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل. المؤسسون السادة: د. الياس ميشال الشويري د. جبران نزار كرم ابتهاج يوسف صالح عمر بهيج عطا الله عائدة علي عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إلياس ميشال الشويري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية