ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على القرار رقم 421/1 تاريخ 06/10/2004 المتعلق باصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة ذكرى مرور ماية سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي.
بناء على المحضر رقم 3/2004/ط الصادر بتاريخ 05/11/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق قسم منه باستلام كمية الطوابع البريدية التذكارية المطبوعة المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 421/1 تاريخ 06/10/2004 المذكور اعلاه,
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 23/2/2005 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري التالي:
نوع الطابع: تذكاري مناسبة الاصدار : نوع الطابع: تذكاري
مناسبة الاصدار : ذكرى مرور ماية سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي.
فئة الطابع ل.ل.: 3000
عدد الطوابع الصادرة: خمسون الف
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المبين في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليه أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 4 شباط 2005
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي