All legislation

قرار Decision No. 20 04/02/2005

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على القرار رقم 421/1 تاريخ 06/10/2004 المتعلق باصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة ذكرى مرور ماية سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي.

بناء على المحضر رقم 3/2004/ط الصادر بتاريخ 05/11/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق قسم منه باستلام كمية الطوابع البريدية التذكارية المطبوعة المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 421/1 تاريخ 06/10/2004 المذكور اعلاه,

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 23/2/2005 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري التالي:

نوع الطابع: تذكاري مناسبة الاصدار : نوع الطابع: تذكاري

مناسبة الاصدار : ذكرى مرور ماية سنة على تأسيس نادي الروتاري الدولي.

فئة الطابع ل.ل.: 3000

عدد الطوابع الصادرة: خمسون الف

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المبين في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليه أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 شباط 2005 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي