ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 37/4 تاريخ
10/01/2005,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة موظفي وعمال مستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت ونقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية ونقابة عمال ومستخدمي مستشفى أوتيل ديو (دو فرانس) ونقابة بحارة وزوارق مرفأ بيروت, بتأسيس اتحاد باسم اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 شباط 2005
وزير العمل
عاصم قانصوه