All legislation

قرار Decision No. 8964 04/02/2005

ادراج "شركة ملكارت كابيتال" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8964
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8964 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8952 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية

لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/31/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2004

القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية

باسم "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل.",

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل" المنعقدة

بتاريخ 12/01/2005,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 25/01/2005 المقدم

من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن

طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 10

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه