المادة 1
مادة 1: يفوض السيد نبيه البرجي, أمين سر مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, صلاحية البت بالمعاملات الإدارية كافة.
قرار Decision No. 18 28/02/2005
ان رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك,
بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002
(تعيين السيد رضوان بو نصر الدين رئيسا متفرغا
لمجلس الادارة ومديرا عاما للمصلحة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
وتأمينا لمقتضيات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض السيد نبيه البرجي, أمين سر مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, صلاحية البت بالمعاملات الإدارية كافة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 28/2/2005 رئيس مجلس الإدارة المدير العام رضوان بو نصر الدين