All legislation

قرار Decision No. 18 28/02/2005

تفويض امين سر مجلس الادارة بعض صلاحيات رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك,

بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002

(تعيين السيد رضوان بو نصر الدين رئيسا متفرغا

لمجلس الادارة ومديرا عاما للمصلحة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

وتأمينا لمقتضيات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد نبيه البرجي, أمين سر مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, صلاحية البت بالمعاملات الإدارية كافة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 28/2/2005 رئيس مجلس الإدارة المدير العام رضوان بو نصر الدين