المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمستخدمي مياه الري الحديث في بتدعي م.م.", مدتها: /30/ سنة. ثلاثون سنة. نطاق عملها: بلدة بتدعي. مركزها: بلدة بتدعي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير عملية الري في بلدة بتدعي. 2 ـ إقامة شبكة للري المضغوط. 3 ـ تدريب وتوجيه المزارعين على إقامة شبكات الري المضغوط. 4 ـ وضع روزنامة للري الموسمي. 5 ـ توعية الأهالي على أهمية المياه بشكل عام وفي قطاع الري بشكل خاص. 6 ـ شراء الآليات والحاجيات الضرورية لعمل التعاونية. 7 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل.