All legislation

قرار Decision No. 28 07/02/2005

انشاء جمعية تعاونية لمستخدمي مياه الري الحديث في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 852-853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمستخدمي مياه الري الحديث في بتدعي م.م.", مدتها: /30/ سنة. ثلاثون سنة. نطاق عملها: بلدة بتدعي. مركزها: بلدة بتدعي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير عملية الري في بلدة بتدعي. 2 ـ إقامة شبكة للري المضغوط. 3 ـ تدريب وتوجيه المزارعين على إقامة شبكات الري المضغوط. 4 ـ وضع روزنامة للري الموسمي. 5 ـ توعية الأهالي على أهمية المياه بشكل عام وفي قطاع الري بشكل خاص. 6 ـ شراء الآليات والحاجيات الضرورية لعمل التعاونية. 7 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه