All legislation

قرار Decision No. 29 07/02/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 853-854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

18/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في ببنين م.م.", مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ببنين. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1050000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني. 2 ـ تأمين بذور وأسمدة وأدوية زراعية وماشية مؤصلة وتسويق الإنتاج وتصريفه. 3 ـ تأمين المكننة وإدخال الآلات الزراعية المتطورة. 4 ـ تأمين إرشاد زراعي للمزارعين من قبل مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وخبراء في الزراعة والتربية الحيوانية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه