المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والحيوانية في ببنين م.م.", مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ببنين. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1050000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني. 2 ـ تأمين بذور وأسمدة وأدوية زراعية وماشية مؤصلة وتسويق الإنتاج وتصريفه. 3 ـ تأمين المكننة وإدخال الآلات الزراعية المتطورة. 4 ـ تأمين إرشاد زراعي للمزارعين من قبل مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وخبراء في الزراعة والتربية الحيوانية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الحاجة.