All legislation

مرسوم Decree No. 15015 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15015
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4247/4248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15015 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6.496.000/ل.ل (ستة ملايين واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5- دوائر الافتاء الوظيفة 262- الشؤون الدينية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين (لتغطية اجر الشيخ جمال بشاشة من 01/06/2005 لغاية 31/12/2005) /6.496.000/ل.ل. (ستة ملايين واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة