المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6.496.000/ل.ل (ستة ملايين واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5- دوائر الافتاء الوظيفة 262- الشؤون الدينية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين (لتغطية اجر الشيخ جمال بشاشة من 01/06/2005 لغاية 31/12/2005) /6.496.000/ل.ل. (ستة ملايين واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).