All legislation

مرسوم Decree No. 14954 29/07/2005

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
14954
Date
29/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3893/3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14954 تاريخ 29/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 المتضمن تشكيل الحكومة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان: يعقوب الصراف : وزيرا للدفاع الوطني نعمه طعمه : وزيرا للاتصالات جان اوغاسيبيان : وزيرا للاعلام نائلة معوض : وزيرا للصحة العامة خالد قباني : وزيرا للعدل شارل رزق :وزيرا للتربية والتعليم العالي احمد فتفت :وزيرا للداخلية والبلديات حسن عكيف السبع : وزيرا للعمل مروان حمادة : وزيرا للثقافة غازي العريضي : وزيرا للمهجرين فوزي صلوخ : وزيرا للشؤون الاجتماعية ميشال فرعون : وزيرا للأشغال العامة والنقل محمد الصفدي : وزيرا للطاقة والمياه بيار الجميل : وزيرا للشباب والرياضة طراد كنج حمادة : وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية محمد جواد خليفة : وزيرا للصناعة طارق متري : وزيرا للخارجية والمغتربين طلال الساحلي : وزيرا للسياحة جهاد ازعور : وزيرا للاقتصاد والتجارة جوزف سركيس : وزيرا للزراعة محمد فنيش : وزيرا للبيئة سامي حداد : وزيرا للمالية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة