All legislation

مرسوم Decree No. 14607 16/06/2005

قبول هبة مقدمة من شركة الافاق للنشر والتوثيق والاعلام لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
14607
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14607 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الآفاق للنشر والتوثيق والاعلام لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن قطع غيار لزوم استديوهات اذاعية لاستخدامها في اذاعة القرآن الكريم من لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار