المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الآفاق للنشر والتوثيق والاعلام لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن قطع غيار لزوم استديوهات اذاعية لاستخدامها في اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
مرسوم Decree No. 14607 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الآفاق للنشر والتوثيق والاعلام لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن قطع غيار لزوم استديوهات اذاعية لاستخدامها في اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار