All legislation

مرسوم Decree No. 15029 24/08/2005

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
15029
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15029 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/07/2005،

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة الرتبة طانيوس الخوري رئيس اول لمحكمة التمييز غسان ابو علوان رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق