المادة 1
مادة 1: تبند مواسير صلبة من مادة بوليمرات البروبيلين، ذات مقطع مستدير ومتضمنة طبقة داخلية رقيقة من الألومينيوم، في البند التعريفي 22ـ3917، المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 342 25/07/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على استدعاء محلات رياض الحلبي واولاده بتاريخ 8 حزيران 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تموز 2005
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 11766/2005 تاريخ 6 تموز 2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند مواسير صلبة من مادة بوليمرات البروبيلين، ذات مقطع مستدير ومتضمنة طبقة داخلية رقيقة من الألومينيوم، في البند التعريفي 22ـ3917، المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 25 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامه البابا