All legislation

قرار Decision No. 342 25/07/2005

تبنيد رقم 536 على لائحة التبنيدات الصادر على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
25/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3894/3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 25/07/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء محلات رياض الحلبي واولاده بتاريخ 8 حزيران 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تموز 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 11766/2005 تاريخ 6 تموز 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند مواسير صلبة من مادة بوليمرات البروبيلين، ذات مقطع مستدير ومتضمنة طبقة داخلية رقيقة من الألومينيوم، في البند التعريفي 22ـ3917، المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 25 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامه البابا