All legislation

مرسوم Decree No. 15030 24/08/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
15030
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4248/4249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15030 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في شتورا، السيد جورج طانوس سعاده اعتبارا من تاريخ 15/09/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق