All legislation

مرسوم Decree No. 15016 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15016
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4249/4250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15016 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /118.000.000/ل.ل. (مائة وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 14- التحويلات الفقرة 6- الاشتراكات النبذة 1- اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية تسديد بدل مقر خلفي لمركز الاجلاء (RHEC) لصالح قوات اليونيفيل من 01/10/2002 لغاية 30/06/2005 وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 26/05/2005 /118.000.000/ل.ل. (مائة وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعزر