المادة 1
إن شركة: «كونهان ارك» المحدودة للانتاج والتنقيب والصب والمقاولات والصناعة والتجارة Gunhan Ark Imalat Dokum Sondaj Taahut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها / 2000000000000 ترليوني ليرة تركية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Kizilay Mah. K. Bekir cad. No: 9597 PK 77 Elazig. تقدمت بتاريخ 15/7/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/7/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 396583/15 تاريخ 26/7/2005 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور ابراهيم سرسم مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الانتاج والتنقيب والصب والمقاولات والصناعة والتجارة فيما يختص الفولاذ والحديد والمكائن وآلات التنقيب وقطع الغيار. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.