المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات طارئة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /4.150.000/ل.ل. (اربعة ملايين ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات دفع تعويض للسيد جرجس الخوري وفقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 392 تاريخ 05/04/2005 /4.150.000/ل.ل. اربعة ملايين ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).