المادة 1
إن شركة: بنك ساباديل ش.م. Banco de Sabadell, S.A. ذات الجنسية: الاسبانية، والبالغ رأسمالها /153001710/ فقط مائة وثلاثة وخمسين مليونا والفا وسبعمائة وعشرة يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Plaza Catalunya, 108201 Sabadell تقدمت بتاريخ 26/7/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/7/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 397292 تاريخ 29/7/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار روحانا ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو الأعمال المصرفية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي، ويقوم مكتب التمثيل، في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.