All legislation

قرار Decision No. 121 26/07/2005

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة موظفي تلفزيون لبنان

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
26/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 26/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 19 آب 2005 ولغاية الساعة الخامسة مساء، موعدا لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة موظفي تلفزيون لبنان في مركز النقابة ـ بناية تلفزيون لبنان ـ تلة الخياط.

المادة 2

مادة 2: يكلف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز هذه الانتخابات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

26 تموز 2005 وزير العمل د. طراد حمادة