المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 1180000000/ل.ل. (مليار ومائة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية (تطبيق نظام العمل الدائم لجميع إدارات التفتيش المركزي بصورة دائمة ومستمرة خارج أوقات الدوام الرسمي لغاية 31/12/2005). 800000000/ل.ل. (ثمانماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 5 ـ مكافآت. النبذة 1 ـ مكافآت. 380000000/ل.ل. (ثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).