المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 14765000/ل.ل. (أربعة عشر مليونا وسبعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 4 ـ التفتيش المركزي. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 237 تاريخ 7/4/2005). 14765000/ل.ل. (أربعة عشر مليونا وسبعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).