All legislation

قرار Decision No. 404 25/07/2005

اجازة فتح فرع لوكالة N.N.Cars لتأجير السيارات ش.م.م N.N.Cars Rent a Cars S.a.r.l.-فئة ثالثة.

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
25/07/2005
Official Gazette
Issue 33, 04/08/2005, p. 3901/3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 25/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66/ تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة

بناء على القرار رقم /211/ تاريخ 20/5/2005 والمتعلق بالترخيص الى وكالة N.N Cars لتأجير السيارات بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة N.N.Cars لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 967/2 تاريخ 31/5/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة N.N. Cars لتأجير السيارات ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /180/ منطقة وطى عمارة شلهوب ـ الزلقا ـ ملك جباره ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك