ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 251/1 مكرر تاريخ 28/02/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2004 والمدور إلى موازنة العام 2005 والبالغة قيمته / 10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات، انشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة (استكمال انشاء مبنى وزارة التربية والتعليم العالي وملحقاته). /10000000000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاستكمال انشاء مبنى وزارة التربية والتعليم العالي وملحقاته).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار