ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2005،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ربيكا اوهانس قولاجيان، المسجل برقم 8504 تاريخ 27/04/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 10322 تاريخ 18/06/2003 القاضي بالترخيص للمستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ربيكا اوهانس قولاجيان لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل- العقار رقم 124- طريق عام شتورا- بيروت- قرب محلات دبانة- بملكها- قضاء زحلة- محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر