ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/82 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من السيد جمال محمد رهيف بازر باشي رقم 1195/2 تاريخ 22/6/2005 والمتعلق بنقل ملكية ومكان وتعديل اسم وكالة اميون ترافل اند توريسم اجنسي الى وكالة نيو ميد واي
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /40/ تاريخ 12/6/ 1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نيو ميد واي لصاحبها السيد جمال محمد رهيف بازر باشي القائمة على العقار رقم /4338/قسم/9/ بساتين طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك فاطمة برشان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك