المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة مركز وهبي للصيرفة لأصحابها وليد شريف وهبي وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 331 بحيث يصبح «شركة وهبي للصيرفة لأصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه».
قرار Decision No. 9068 06/07/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على القرار 4747 تاريخ 21/1/1992 القاضي بادراج اسم "شركة مركز وهبي للصيرفة لاصحابها وليد شريف وهبي وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 331
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته بتاريخ 4/11/2004 القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة مركز وهبي للصيرفة لاصحابها وليد شريف وهبي وشركاه" بحيث يصبح "شركة وهبي للصيرفة لاصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/6/2005 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة مركز وهبي للصيرفة لأصحابها وليد شريف وهبي وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 331 بحيث يصبح «شركة وهبي للصيرفة لأصحابها شريف محي الدين وهبي وشركاه».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه