All legislation

مرسوم Decree No. 15035 24/08/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15035
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15035 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان التجارية، المسجل برقم 23829 تاريخ 12/11/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12070 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان التجارية ش.م.م، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم الكائن في العقار رقم 699 من منطقة صربا العقارية- الكسليك- شركة مرفأ جونيه- بناية تاور كسليك- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر