المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2005 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير. ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.