All legislation

مرسوم Decree No. 14725 20/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14725
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2768/2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14725 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقن 647 تاريخ 02/02/2005 المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1440000000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /75000000/ل.ل. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /950000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /40000000/ل.ل. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. /375000000/ل.ل.

المجموع /1440000000/ل.ل. (فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار