All legislation

قرار Decision No. 232 18/06/2005

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة بقاغرو للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3882/3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من شركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1192/4 تاريخ 19/8/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 271/بيع

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2003

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ تل شيحا ـ رقم العقار: 3701 القسم رقم 8 صاحب الشركة: روكز سليم القاصوف. الفني المسؤول: م. طارق جوزف الساتر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة دكتور طراد حمادة