المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير طراد كنج حماده بوظيفته (أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي في المديرية العامة للتربية ـ وزارة التربية والتعليم العالي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم Decree No. 14920 05/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/5/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير طراد كنج حماده بوظيفته (أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي في المديرية العامة للتربية ـ وزارة التربية والتعليم العالي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار