All legislation

مرسوم Decree No. 14920 05/07/2005

الاحتفاظ لوزير بوظيفته طراد كنج حماده

Type
مرسوم · Decree
Number
14920
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3340/3341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14920 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/5/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير طراد كنج حماده بوظيفته (أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي في المديرية العامة للتربية ـ وزارة التربية والتعليم العالي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار