المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ نفقات الموازنة المشتركة. الوظيفة 442 ـ احتياطي الموازنة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /1200000/ل.ل. (فقط مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /1200000/ل.ل. (فقط مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية).