All legislation

مرسوم Decree No. 14922 08/07/2005

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
14922
Date
08/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3340/3341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14922 تاريخ 08/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه

بناء على الطلب الوارد الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 6/7/2005 والمقدم من الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء مجلس النواب

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اعتبارا من تاريخه ولغاية 17/10/2005 ويحدد برنامج أعمال هذا العقد للبحث وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد إليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي